مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامي

250

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع )

استحطاط أوّلًا - التعريف : ض لغةً : الاستحطاط - لغةً - طلب الحطّ وهو الوضع ، يقال : حططت الرحل وغيره حطّاً أي أنزلته من علو إلى سفل . واستحطّه من الثمن كذا فحطّه له ، وانحطّ السعر أي نقص ( « 1 » ) . فالاستحطاط من الثمن هو طلب نقصان الثمن من البائع . ض اصطلاحاً : واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي . وقد ذكروا في عداد الأعمال المكروهة في التجارة والتكسّب الاستحطاط من الثمن بعد العقد . وعرّفه بعض الفقهاء بنفس المعنى اللغوي وهو طلب الوضيعة من الثمن بعد الصفقة ( « 2 » ) . ثانياً - الحكم الإجمالي وموطن البحث : المعروف والمشهور كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد ( « 3 » ) ، بل عليه دعوى الإجماع ( « 4 » ) ، بلا فرق في ذلك بين كونه قبل التفرّق أو بعده ( « 5 » ) ، وتتأكّد بعد الخيار ( « 6 » ) . ولكن ذهب الفيض الكاشاني والمحقّق البحراني إلى التفصيل في المسألة ، وهو أنّ الاستحطاط إن كان بنحو الاستيهاب فحكمه الجواز ، وفي غير هذه الصورة فهو غير جائز ، وذلك لصراحة بعض الأخبار في الحرمة حيث ورد فيها أنّ الوضيعة بعد الصفقة حرام ، وحمل الأخبار الدالة على جواز الاستحطاط على الاستيهاب كما هو صريح بعضها ( « 7 » ) . ( انظر : تجارة )

--> ( 1 ) لسان العرب 3 : 224 . المصباح المنير : 141 . ( 2 ) الرياض 8 : 163 . ( 3 ) الشرائع 2 : 20 . الجامع للشرائع : 246 . التذكرة 12 : 190 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 13 . ( 4 ) الرياض 8 : 163 . عوائد الأيّام : 69 . ( 5 ) التحرير 2 : 251 . ( 6 ) الدروس 3 : 181 . ( 7 ) انظر : الوافي 17 : 473 . الحدائق 18 : 42 - 43 .